هل النظر الى النساء بدون شهوة حرام ام حلال

2025-09-17 17:45:01 عدد المشاهدات: 24533 |
1012 - هل يوجد اضرار حقيقية فى الدنيا من النظر الى النساء بدون شهوة ؟
وهل النظر الى النساء بدون شهوة حرام ام حلال ؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد:

أهلاً بكم أخي الكريم في موقعكم.. ونسأل الله تعالى أن يقسم لكم فيه الخير وللمسلمين

أما الضرر المترتب على النظر إلى النساء:

فقد قيل بأن النظر إلى النساء الفاتنات يسبب التشويش للرجال، ويضعف الذاكرة لديهم ويخفض أداءهم العقلي بشكل كبير. ولكن نحن كمسلمين يكفينا أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]. حتى نلتزم الأمر.

فينبغي أن يكون الدافع لنا على غض البصر الخوف من الله تعالى والالتزام بأمره أولاً وآخراً، وهذا من علامات رسوخ الإيمان.

 

وأما حكم النظر إلى النساء فهو على التفصيل الآتي:

اتفق الفقهاءٌ على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابنِ آدمَ حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر» [رواه البخاري ومسلم].

ثم اختلفوا في تحديد العورة التي يحرم النظر إليها على أقوال:

القول الأول- يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي، وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وما ظهر منها هو الوجه والكفان.

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [رواه أبو داود].

والحديث فيه دلالة على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا بعورة، وأن للرجل أن ينظر إليهما بغير شهوة.

واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، فلم يحرم النظر إليهما كوجه الرجل، وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة، لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخذا وعطاء وبيعاً وشراء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها ذلك.

 

القول الثاني- يحرم نظرُ الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم يخف ذلك، وهذا هو قول الشافعية على الصحيح، وهو المذهب عند الحنابلة، وظاهر كلام أحمد.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] فلو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحاً لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة.

واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة.

واستدلوا بالمعقول من جهتين:

- الأولى: أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال، لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائماً، وبخاصة إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره.

- الثانية: إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها، إذ لو كان مباحاً على الإطلاق، فما وجه التخصيص.

 

القول الثالث- يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقاً، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة.

 

القول الرابع- يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وذكره الطحاوي، وهو قول بعض فقهاء المالكية.

واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين بالأثر والقياس، أما الأثر فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها أن المراد به القلب والفتخة، والفتخة خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين.

واستدلوا بقياس القدمين على الوجه والكفين، لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ والعطاء، فإنها تبتلى بإبداء قدميها، وربما لا تجد الخف في كل وقت.

 

والذي نراه في المسألة تقديم القول الثاني في تحريم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر أم لم يخَف، فإن دعت حاجة لذلك كتعليم وطبابة ونحوها فينظر بقدر الحاجة ما أمِن الفتنة.

وللاستزادة ينظر الموسوعة الفقهية: مصطلح (نظر).

والله تعالى أعلم

أضف تعليقاً