هل تحريم النظر للنساء لأجل الجنس أو العاطفة؟
1014 - هل المقصود بتحريم نظر الشهوة هو نظر الشهوة الجنسية ام نظر
الشهوة العاطفية القلبية الصادقة البريئة الخالية من اى مشاعر جنسية؟ وهل حرام ام حلال نظر الشخص الاعزب لاى احد كائنا من كان حتى لو لطفلة صغيرة او امرأة شابة كانت او عجوز علما أنه نظر الشهوة العاطفية القلبية الصادقة البريئة الخالية من اى مشاعر جنسية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أهلاً بكم أخي في موقعكم، ونسأل الله تعالى أن يقسم لكم فيه الخير وللمسلمين
أخي الكريم:
إذا أطلقت كلمة (النظر بشهوة) فالمقصود منها الشهوة الجنسية بشكل خاص.
أما عن حكم النظر إلى النساء الشابات:
فيفيدكم مراجعة الاستشارة ذات الرقم: (1012).
وأما حكم النظر إلى المرأة العجوز والفتاة الصغيرة:
فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر بغير عذر إلى العجوز بقصد اللذة أو مع وجدانها، أما النظر إلى المرأة العجوز من غير شهوة ولا قصد لذة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجهها وكفيها، إذا كانت لا تشتهى وغير متبرجة بزينة.
وذهب بعض الفقهاء -وهو المعتمد عند الشافعية- أنه لا فرق بين المرأة الشابة والعجوز في حرمة النظر؛ وذلك لعموم الأدلة التي تنهى عن النظر وعدم تفريقها بين الشابة والكبيرة.
أما النظر إلى الطفلة الصغيرة:
فقد اتفق الفقهاء على أن النظر إليها بشهوةٍ حرام، مهما كان عمرها، ومهما كان العضو المنظور إليه منها، واتفقوا أيضا على جواز نظر الرجل بغير شهوة إلى جميع بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة، سوى الفرج منها.
ولكنهم اختلفوا في حكم النظر إلى عورة الصغيرة المغلظة، وفي السن الذي تعتبر فيه البنت صغيرة:
فيرى الحنفية أن لا عورة للصغير والصغيرة جداً، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها، ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير، وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين.
وقال المالكية: الصغيرة التي دون السنتين وثمانية أشهر لا عورة لها إذا كانت رضيعة، وأما غير الرضيعة إن كانت لم تبلغ حد الشهوة فلا عورة لها بالنسبة للنظر أيضاً حتى تبلغ حد الشهوة وعندها تكون في حكم الكبيرة.
والأصح عند الشافعية حِل النظر إلى صغيرة لا تشتهى؛ لأنها ليست مظنة الشهوة، إلا الفرج فلا يحل النظر إليه، وفرج الصغير كفرج الصغيرة على المعتمد.
أما الحنابلة فقالوا: إن الصغير الذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له، ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها، وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة. وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقدم.
وللاستزادة يمكنكم الرجوع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح "نظر" و "عورة".
والله تعالى أعلم